الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
247
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
والتيمّم للصلاة . * * * [ السابع : ضيق الوقت عن استعمال الماء ] السابع : ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت وربّما يقال إنّ المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت فلو دار الأمر بين التيمّم وإدراك تمام الوقت أو الوضوء وإدراك ركعة أو أزيد قدم الثاني لأنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت لكن الأقوى ما ذكرنا والقاعدة مختصّة بما إذا لم يبق من الوقت فعلا إلّا مقدار ركعة فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة ويؤخّرها إلى أن يبقى مقدار ركعة فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائيّة والأوّل أهمّ ومن المعلوم أنّ الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة فمع استلزام الطهارة المائية خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها بل ينتقل إلى التيمّم لكن الأحوط القضاء مع ذلك خصوصا إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت . ( 1 ) أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام . لأنّ المسألة ممّا ادّعى عليها التسالم والاجماع لصدق عدم كونه متمكّنا من استعمال الماء فتشمل المورد الآية الشريفة والأخبار الدالّة على انتقال وظيفته إلى